والدجاج » (1).
[672] وعنه (2) ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ، ما عليهم؟
قال : « على كل من أكل منهم فداء ، صيد كل إنسان منهم على حدته ، فداء صيد كاملاً » (3).
[673] وعنه (4) ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته ، عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه ، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟
قال : « عليه الفداء كاملاً إذا(5) لم يدر ما صنع الصيد » (6).
[674] علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته ، عن رجل رمى صيدا(7) فكسر يده أو رجله ، وتركه فرعى الصيد.
قال : « عليه ربع (8) الفداء » (9).
[675] موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى عليه السّلام عن الرفث والفسوق والجدال ، ما هو؟ وما على من فعله؟
فقال : « الرفث : جماع النساء.
__________________
(1) قرب الاسناد : 106.
(2) أي : موسى بن القاسم.
(3) التهذيب 5 : 351 / 1221 ، قرب الاسناد : 107 ، باختلاف لا يضر بوحدتها.
(4) أي : موسى بن القاسم.
(5) في قرب الاسناد زيادة لفظها : « اذا مضى الصيد ولم ... ».
(6) التهذيب 5 : 359 / 1246 ، قرب الاسناد : 107.
(7) في قرب الاسناد : وهو محرم.
(8) في قرب الاسناد : دفع.
(9) التهذيب 5 : 359 / 1247 ، الاستبصار 2 : 205 / 698 ، قرب الاسناد : 107.




