مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 338

والدجاج » (1).

[672] وعنه (2) ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ، ما عليهم؟

قال : « على كل من أكل منهم فداء ، صيد كل إنسان منهم على حدته ، فداء صيد كاملاً » (3).

[673] وعنه (4) ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته ، عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه ، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟

قال : « عليه الفداء كاملاً إذا(5) لم يدر ما صنع الصيد » (6).

[674] علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته ، عن رجل رمى صيدا(7) فكسر يده أو رجله ، وتركه فرعى الصيد.

قال : « عليه ربع (8) الفداء » (9).

[675] موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى عليه السّلام عن الرفث والفسوق والجدال ، ما هو؟ وما على من فعله؟

فقال : « الرفث : جماع النساء.

__________________

(1) قرب الاسناد : 106.

(2) أي : موسى بن القاسم.

(3) التهذيب 5 : 351 / 1221 ، قرب الاسناد : 107 ، باختلاف لا يضر بوحدتها.

(4) أي : موسى بن القاسم.

(5) في قرب الاسناد زيادة لفظها : « اذا مضى الصيد ولم ... ».

(6) التهذيب 5 : 359 / 1246 ، قرب الاسناد : 107.

(7) في قرب الاسناد : وهو محرم.

(8) في قرب الاسناد : دفع.

(9) التهذيب 5 : 359 / 1247 ، الاستبصار 2 : 205 / 698 ، قرب الاسناد : 107.

الصفحة 259 من 338