فأخطأ ، فقال للعمرة.
قال : « ليس عليه شيء ، فليعد الاحرام بالحج » (1).
[656] وسألته ، عن الصبيان هل عليهم إحرام ، وهل يتقون ما يتقي الرجال؟
قال : « يحرمون ، ويُنهَوْنَ عن الشيء يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه ، وليس عليهم فيه شيء » (2).
[657] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة ، ثم يصلي لها جميعاً؟
قال : « لا بأس ، غير أنه يسلم في كل ركعتين » (3).
[658] وسألته ، عن استلام الحجر لِمَ يُستلَم؟
قال : « لأن الله تبارك وتعالى علواً كبيراً أخذ مواثيق العباد ، ثم دعى الحجر من الجنة فأمره فالتقم الميثاق ، فالواقفون يشهدون ببيعتهم » (4).
[659] وسألته ، عن السعي بين الصفا والمروة.
فقال : « جعل بسعي إبراهيم عليه السّلام » (5).
[660] وقال : « من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال » (6).
[661] وسألته ، عن التروية لم سميت تروية؟
__________________
(1) التهذيب 5 : 169 / 562 ، قرب الاسناد : 104.
(2) قرب الاسناد : 105.
(3) قرب الاسناد : 105.
(4) قرب الاسناد : 105.
(5) قرب الاسناد : 105 ، وعن نسخة في هامش المصدر : لسعي.
(6) قرب الاسناد : 104.




