مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 338

فأخطأ ، فقال للعمرة.

قال : « ليس عليه شيء ، فليعد الاحرام بالحج » (1).

[656] وسألته ، عن الصبيان هل عليهم إحرام ، وهل يتقون ما يتقي الرجال؟

قال : « يحرمون ، ويُنهَوْنَ عن الشيء يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه ، وليس عليهم فيه شيء » (2).

[657] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة ، ثم يصلي لها جميعاً؟

قال : « لا بأس ، غير أنه يسلم في كل ركعتين » (3).

[658] وسألته ، عن استلام الحجر لِمَ يُستلَم؟

قال : « لأن الله تبارك وتعالى علواً كبيراً أخذ مواثيق العباد ، ثم دعى الحجر من الجنة فأمره فالتقم الميثاق ، فالواقفون يشهدون ببيعتهم » (4).

[659] وسألته ، عن السعي بين الصفا والمروة.

فقال : « جعل بسعي إبراهيم عليه السّلام » (5).

[660] وقال : « من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال » (6).

[661] وسألته ، عن التروية لم سميت تروية؟

__________________

(1) التهذيب 5 : 169 / 562 ، قرب الاسناد : 104.

(2) قرب الاسناد : 105.

(3) قرب الاسناد : 105.

(4) قرب الاسناد : 105.

(5) قرب الاسناد : 105 ، وعن نسخة في هامش المصدر : لسعي.

(6) قرب الاسناد : 104.

الصفحة 256 من 338