مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 255 من 338

لا يلبي حتى يعلو البيداء عند أول ميل؟

قال : « نعم ، فأما عند الشجرة فلا يجوز التلبية » (1).

[651] وسألته ، عن تجريد الصبيان في الاحرام ، من أين هو؟

قال : « كان أبي يجردهم من فخ (2) » (3).

[652] علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام ، قال : سألته ، عن رجل كان متمتعاً خرج إلى عرفات ، وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ، ما حاله؟

قال : « إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه » (4).

[653] وسألته ، عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ، ماحاله؟

قال : « يقول : اللهم على كتابك ، وسنة نبيك. فقد تم إحرامه » (5).

[654] وسألته ، عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى الى الحرم ، فأحرم قبل أن يدخله؟

قال : « إن كان فعل ذلك جاهلاً فليبين مكانه ، وليقض ، فإن ذلك يجزيه إن شاء الله ، وان رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فهو أفضل » (6).

[655] موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليه السّلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم ، فأراد الاحرام بالحج

__________________

(1) قرب الاسناد : 107.

(2) فخ : واد بمكة (معجم البلدان 4 : 237).

(3) قرب الاسناد : 105 ، وفي التهذيب 5 : 409 / 1422 جعله مؤيداً للحديث رقم 1421 حيث قال : وعنه عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام مثل ذلك.

(4) التهذيب 5 : 476 / 678 ، والحديث الاتي ذيله.

(5) التهذيب 5 : 476 / 678 ، والحديث المتقدم صدره.

(6) قرب الاسناد : 106.

الصفحة 255 من 338