مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 254 من 338

موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته ، عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعاً ، متى يحل ويقطع التلبية؟

قال : « يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس ، ويحل إذا ضحى » (1).

[647] وسألته ، عن رجل قدم متمتعاً ثم أحل قبل ذلك ، أله الخروج؟

قال : « لا يخرج حتى يحرم بالحج ، ولا يجاوز الطائف وشبهها » (2).

[648] محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته ، عن إحرام أهل الكوفة ، وأهل خراسان وما يليهم ؛ وأهل الشام ومصر ، من أين هو؟

قال : « أما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق ، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة ، وأهل الشام ومصر من الجحفة ، وأهل اليمن من يلملم ، وأهل السند من البصرة ». يعني من ميقات أهل البصرة (3) (4).

[649] وسألته ، عن التلبية لم جعلت؟

قال : « لأن إبراهيم عليه السّلام حين قال الله تبارك وتعالى : ( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً ) (5) نادى فأسمع ، فأقبل الناس من كل وجه يلبون ، فلذلك جعلت التلبية » (6).

[650] وسألته ، عن الاحرام عند الشجرة ، هل يحل من أحرم عندها أن

__________________

(1) قرب الاسناد : 103.

(2) قرب الاسناد : 106 ، وتقدم في الحديث رقم 3 ص 12 بنحو اخر.

(3) في قرب الاسناد جواب الامام لفظه : احرام أهل العراق من العقيق ومن ذي الحليفة ، وأهل الشام من الجحفة ، وأهل اليمن من قرب المنازل ، وأهل السند من البصرة أو مع أهل البصرة.

(4) التهذيب 5 : 55 / 169 ، قرب الاسناد : 104.

(5) الحج 22 : 27.

(6) قرب الاسناد : 105.

الصفحة 254 من 338