الزكاة والخمس
[623] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالاً ، فهل تجب فيه صدقة؟
قال : « لا ، إذا كانت توكل » (1).
[624] وسألته ، عن الزكاة هل هي لأهل الولاية؟
قال : « قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب » (2).
[625] وسألته ، عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟
فقال : « لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول » (3).
[626] وسألته ، عن الزكاة في الغنم.
فقال : « من كل أربعين شاة شاة وفي مائة شاة ، وليس في الغنم كسور » (4).
[627] وسألته ، عن زكاة الحلي.
قال : « إذن لا يبق ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم والذهب عشرون
__________________
(1) التهذيب 4 : 19 / 51.
(2) قرب الاسناد : 102.
(3) قرب الاسناد : 102.
(4) قرب الاسناد : 102.




