مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 246 من 338

الزكاة والخمس

[623] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالاً ، فهل تجب فيه صدقة؟

قال : « لا ، إذا كانت توكل » (1).

[624] وسألته ، عن الزكاة هل هي لأهل الولاية؟

قال : « قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب » (2).

[625] وسألته ، عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟

فقال : « لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول » (3).

[626] وسألته ، عن الزكاة في الغنم.

فقال : « من كل أربعين شاة شاة وفي مائة شاة ، وليس في الغنم كسور » (4).

[627] وسألته ، عن زكاة الحلي.

قال : « إذن لا يبق ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم والذهب عشرون

__________________

(1) التهذيب 4 : 19 / 51.

(2) قرب الاسناد : 102.

(3) قرب الاسناد : 102.

(4) قرب الاسناد : 102.

الصفحة 246 من 338