مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 243 من 338

[615] وسأله أيضاً ، عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحداً ، ما حال القوم؟

قال : « لا صلاة لهم إلا بإمام ، فليتقدم بعضهم (1) فليتم بهم ما بقي منهاه ، وقد تمت صلاتهم » (2).

[616] العياشي ، عن جعفر بن محمد ، قال : حدثني العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه ، وهي تحسب أنها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم ، وقد كانت صلت الظهر؟

فقال : « لا يفسد ذلك على القوم ، وتعيد المرأة صلاتها » (3).

[617] وسألته ، عن قوم صلوا خلف إمام هل يصلح لهم أن ينصرفوا ، والامام قاعد؟

قال : « إذا سلم الإمام فليقم من أحب » (4).

[618] عنه (5) ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وابي قتادة (6) ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى أعليه سهو؟

قال : « لا » (7).

__________________

(1) في الفقيه : فليقدم بعضهم بعضهم.

(2) التهذيب 3 : 283 / 843 ، الفقيه 1 : 262 / 1196.

(3) رواها الشيخ في ثلاثة موارد من التهذيب فتارة 2 : 232 / 913 بسنده عن العياشي ، عن جعفر بن محمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، واخرى 2 : 379 / 1583 بالسند المتقدم ، وثالثة 9 : 49 / 173.

(4) قرب الاسناد : 96.

(5) في المورد الاول رواها الشيخ بسنده الى سعد بن عبدالله وفي المورد الثاني بسنده إلى محمد بن علي بن محبوب.

(6) يخلو منها المورد الثاني.

(7) التهذيب 3 : 279 / 818 و 2 : 350 / 1453 باختلاف لا يخل بالوحدة.

الصفحة 243 من 338