قال : « ركعتين بركعة » (1).
[593] وسألته ، عن الرجل يكون في السفر ، فيترك النافلة وهو يجمع أن يقضي إذا قام ، هل يجزيه تأخير ذلك؟.
قال : « إن كان ضعيفاً لا يستطيع القضاء أجزأه ذلك ، وإن كان قوياً فلا يؤخره » (2).
[594] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام ، عن الرجل يستاك مرة(3) بيده ، إذا قام الى(4) صلاة الليل ، وهو يقدر على السواك.
قال : « إذا خاف الصبح فلا بأس به » (5).
[595] وسألته ، عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل ، أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة ، وهل يجزيه ذلك ، أم عليه قضاء؟
قال : « لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل ، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة » (6).
[596] وسألته ، عن النساء هل عليهن إفتتاح الصلاة والتشهد والقنوت ، والقول في صلاة الزوال وصلاة الليل ما على الرجال؟
قال : « نعم » (7).
[597] وسألته ، عن النساء هل عرف منهن صلاة النافلة ، وصلاة الليل ، وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال؟
__________________
(1) قرب الاسناد : 96.
(2) قرب الاسناد : 98.
(3) في قرب الاسناد من دون قوله : مرة.
(4) في قرب الاسناد : .... في الصلاة صلاة ....
(5) الفقيه 1 : 34 / 122 ، قرب الاسناد : 95.
(6) قرب الاسناد : 91.
(7) قرب الاسناد : 100.




