صلاة الكسوف
[586] وسألته ، عن القراءة في صلاة الكسوف قال : يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب؟
قال : « إذا ختمت سورة وقرأت في اخرى فاقرأ بفاتحة الكتاب ، وإن قرأت سورة في الركعتين أو ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ، ولا تقول سمع الله لمن حمده في شيء من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها » (1).
[587] محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟.
قال : « إذا فاتتك فليس عليك (2) قضاء » (3).
__________________
(1) قرب الاسناد : 99 وفيه : اجتمعت ، وما في المتن نسخة من هامش قرب الاسناد.
(2) في قرب الاسناد : فيها.
(3) التهذيب 3 : 292 / 884 ، الاستبصار 1 : 453 / 1756 ، قرب الاسناد : 99.




