[581] وسألته ، عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ماعلى الرجال؟
قال : « نعم » (1).
[582] وسألته ، عن الصلاة في العيدين ، هل من صلاة قبل الإمام أو بعده؟
قال : « لا صلاة إلا ركعتين مع الإمام » (2).
[583] قال ، وقال أخي :
« يا علي ، بما تصلي في ليلة الجمعة »؟
قال : بسورة الجمعة ، واذا جاءك المنافقون.
فقال : « رأيت أبي يصلي في ليلة الجمعة بسورة الجمعة ، وقل هو الله أحد. وفي الفجر بسورة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى. وفي الجمعة بسورة الجمعة واذا جاءك المنافقون » (3).
[584] وسألته ، عن الزوال يوم الجمعة ماحده؟
قال : « إذا قاممت الشمس صلي الركعتين ، وإذا زالت الشمس فصلى الفريضة ، وإذا زالت الشمس قبل أن تصلي الركعتين فلا تصليهما وابدأ بالفريضة ، واقض الركعتين بعد الفريضة » (4).
[585] وسألته ، هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ وهل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟
قال : « إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه ، وإن
__________________
(1) قرب الاسناد : 100.
(2) قرب الاسناد : 98.
(3) قرب ألاسناد : 98.
(4) قرب ألاسناد : 98.




