الجمعة والعيدين
[577] وسألته ، عن الامام إذا خرج يوم الجمعة هل يقطع خروجه الصلاة ، أو يصلي الناس وهو يخطب؟.
قال : « لا تصلح الصلاة والامام يخطب ، إلا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها ركعة اخرى ، ولا يصلي حتى يفرغ الامام من خطبته » (1).
[578] عنه (2) ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟.
قال : « قبل الأذان » (3).
[579] وسألته ، عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والتكبير؟
قال : « نعم » (4).
[580] وسألته ، عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟.
قال : « بسورة الجمعة واذا جاءك المنافقون. وإذا أخذت في غيرها فإن كان قل هو الله فاقطعها من أولها وارجع إليها » (5).
__________________
(1) قرب الاسناد : 97.
(2) أي : محمد بن أحمد بن يحيى.
(3) التهذيب 3 : 247 / 677 ، قرب الاسناد : 98.
(4) قرب الاسناد : 100.
(5) قرب الاسناد : 97.




