مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 230 من 338

قال : « لا بأس » (1).

[572] وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء.

قال : « ينصرف ، ويستنجي من الخلاء ، ويعيد الصلاة. وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه » (2).

[573] وسألته ، عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ما عليه؟

قال : « ليس عليه شيء ، ولا يقطع ذلك صلاته » (3).

[574] وسألته ، عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟

قال : « إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ماصلى ، ولايعتد به. وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ، ولكن لا يعود » (4).

[575] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة ، والنملة ، أو الفأرة ، أو الحلمة(5) ، أو شبه ذلك؟

قال : « أما القملة فلا يصلح له ، ولكن يرمي بها خارجاً من المسجد ، أو

__________________

(1) قرب الاسناد : 88.

(2) التهذيب 1 : 50 / 145 ، الاستبصار 1 : 55 / 161 ، قرب الاسناد : 90 ، وفي التهذيب 2 : 201 / 790 بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، علي بن جعفر ، ومن دون المقطع الأخير. وفي المستطرفات : 102 / 35 بسنده عن أحمد ، عن موسى.

(3) قرب الاسناد : 94.

(4) قرب الاسنادة 96.

(5) الحلمة : القراد الكبير ، أو دودة تقع في جلد الشاة الأعلى والأسفل ، فان دبغ لم يزل ذلك الموضع رقيقا « الصحاح حلم 5 : 1903 ».

الصفحة 230 من 338