قال : « لا بأس » (1).
[572] وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء.
قال : « ينصرف ، ويستنجي من الخلاء ، ويعيد الصلاة. وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه » (2).
[573] وسألته ، عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ما عليه؟
قال : « ليس عليه شيء ، ولا يقطع ذلك صلاته » (3).
[574] وسألته ، عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟
قال : « إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ماصلى ، ولايعتد به. وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ، ولكن لا يعود » (4).
[575] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة ، والنملة ، أو الفأرة ، أو الحلمة(5) ، أو شبه ذلك؟
قال : « أما القملة فلا يصلح له ، ولكن يرمي بها خارجاً من المسجد ، أو
__________________
(1) قرب الاسناد : 88.
(2) التهذيب 1 : 50 / 145 ، الاستبصار 1 : 55 / 161 ، قرب الاسناد : 90 ، وفي التهذيب 2 : 201 / 790 بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، علي بن جعفر ، ومن دون المقطع الأخير. وفي المستطرفات : 102 / 35 بسنده عن أحمد ، عن موسى.
(3) قرب الاسناد : 94.
(4) قرب الاسنادة 96.
(5) الحلمة : القراد الكبير ، أو دودة تقع في جلد الشاة الأعلى والأسفل ، فان دبغ لم يزل ذلك الموضع رقيقا « الصحاح حلم 5 : 1903 ».




