قواطع الصلاة
[564] عنه (1) ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته (2) أوينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟
قال : « إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله (3) ، فإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة ، ولم ينقض الوضوء » (4).
[565] وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه ، فسال الدم ، فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع الى المسجد ، هل يعتد بما صلى ، أو يستقبل الصلاة؟
قال : « يستقبل الصلاة ، ولا يعتد بشيء مما صلى » (5).
__________________
(1) أي : محمد بن أحمد بن يحيى.
(2) في قرب الاسناد تقديم وتأخير.
(3) التهذيب 2 : 378 / صدر الحديث 1576 ، الاستبصا ر 1 : 404 / صدر الحديث 1542 ، ويأتي ذيله برقم (565) ، الفقيه 1 : 164 / قطعة من الحديث 775 ، تقدمت منه قطع بالأرقام 368 ، 369 ، 372 ، 148 ، وانظر هامش الحديث 482.
(4) قرب الاسناد : 88.
(5) التهذيب 2 : 378 / ذيل الحديث 1576 ، الاستبصار 1 : 404 / ذيل الحديث 1542 ، وتقدم صدره برقم (564) ، الفقيه 1 : 164 / قطعة من الحديث 775 ، وانظر الهامش رقم (3) والحديث رقم (482).




