الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة ، هل عليه أن لا يجهر (1)؟
قال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل (2) » (3).
[557] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ، ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته ، من غير أن يسمع نفسه؟.
قال : « لا بأس ، أن لا يحرك لسانه يتوهم توهماً » (4).
[558] وسأله عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟.
قال : « إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس » (5).
[559] وسألته ، عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ، ينظر فيه ويقرأ. ويصلي.
قال : « لا يعتد بتلك الصلاة » (6).
__________________
(1) في قرب الاسناد : هل عليه ان يجهر؟.
(2) في قرب الاسناد : لم يجهر.
(3) التهذيب 2 : 162 / 636 ، الاستبصار 1 : 313 / 1164 ، قرب الاسناد : 94.
(4) التهذيب 2 : 97 / 365 ، الاستبصار 1 : 321 / 1196.
(5) الفقيه 1 : 165 / ذيل الحديث 775 ، وتقدمت مقاطع منه بالارقام 368 ، 369 ، 372 ، وانظر هامش الحديث 482.
(6) قرب الاسناد : 90.




