والنافلة؟.
قال : « لا ، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء ، فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها » (1).
[553] وسألته ، عن الرجل يريد أن يقرأ مائة آية ، أو أكثر ، في نافلة ، فيتخوف أن يضعف ويكسل ، هل يصلح له ذلك ، أن يقرأها وهو جالس؟.
قال : « ليصلي ركعتين بما أحب ، ثم لينصرف ، فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قراءته وهو قائم ، فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس » (2).
[554] وسألته ، عن الرجل يكون مستعجلاً هل يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟.
قال : « لا بأس » (3).
[555] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل له (4) أن يجهر بالتشهد ، والقول في الركوع والسجود والقنوت؟.
قال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » (5).
[556] فأما ما رواه أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلي (من) (6)
__________________
(1) قرب الاسناد : 100.
(2) قرب الاسناد : 96.
(3) قرب الاسناد : 96.
(4) في قرب الاسناد : هل يصلح.
(5) التهذيب 2 : 313 / 1272 ، قرب الاسناد : 91.
(6) من دونها في الاستبصار وقرب الاسناد.




