القراءة
[548] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة اخرى في النفس الواحد.
قال : « إن شاء قرأ في نفس ، وإن شاء في غيره » (1).
[549] وسألته ، عن الرجل افتتح الصلاة ، فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها ، أيجزيه أن يفعل ذلك متعمداً ، بعجلة كانت؟
قال : « لا يتعمد ذلك ، وإن نسي فقرأ في الثانية أجزأه » (2).
[550] وسألته ، عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية ، هل يفتح عليه ؛ وهل يقطع ذلك الصلاة؟
قال : « لا يصلح أن يفتح عليه » (3).
[551] وسألته ، عن رجل قرأ سورتين في ركعة.
قال : « إذا كانت نافلة فلا بأس ، وأما الفريضة فلا تصلح » (4).
[552] وسألته ، عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة
__________________
(1) التهذيب 2 : 296 / 1193.
(2) قرب الاسناد : 90.
(3) قرب الاسناد : 90.
(4) قرب الاسناد : 93.




