مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 214 من 338

[518] وسألته ، عن الرجل يكون في صلاته هل تصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟.

قال : « يدرؤها عنه ، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته » (1).

[519] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في بيت فيه أنماط (2) فيها تماثيل قد غطاها؟

قال : « لا بأس » (3).

[520] قال : وسألته ، عن الصلاة على بواري النصارى واليهود ، الذين يقعدون عليها في بيوتهم ، أيصلح؟

قال : « لا تصلي عليها » (4).

[521] وسألته ، عن السيف هل يجري مجرى الرداء ، يؤم القوم في السيف؟

قال : « لا يصلح أن يؤم القوم في السيف ، إلا في حرب » (5).

[522] وبهذا الاسناد ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته ، عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟

قال : « نعم لا بأس » (6).

__________________

(1) قرب الاسناد : 94.

(2) الأنماط : جمع نمط ، نوع من البسط فيه تصاوير« مجمع البحرين نمط 4 : 276 ».

(3) قرب الاسناد : 86.

(4) روى الشيخ الطوسي ( قدس ) هذا الخبر بسنده عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر. تقدم صدره برقم (43) قطعة منه رواها بسند اخر برقم (522) انظر التهذيب 2 : 373 / 1551 ، الاستبصا ر 1 : 193 / 676.

(5) التهذيب 2 : 373 / 1551 وانظر الهامش رقم ( 4 ).

(6) التهذيب 1 : 273 / 803 و 373 / قطعة من الحديث 1551 ، الاستبصار 1 : 193 / 676.

الصفحة 214 من 338