[518] وسألته ، عن الرجل يكون في صلاته هل تصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟.
قال : « يدرؤها عنه ، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته » (1).
[519] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في بيت فيه أنماط (2) فيها تماثيل قد غطاها؟
قال : « لا بأس » (3).
[520] قال : وسألته ، عن الصلاة على بواري النصارى واليهود ، الذين يقعدون عليها في بيوتهم ، أيصلح؟
قال : « لا تصلي عليها » (4).
[521] وسألته ، عن السيف هل يجري مجرى الرداء ، يؤم القوم في السيف؟
قال : « لا يصلح أن يؤم القوم في السيف ، إلا في حرب » (5).
[522] وبهذا الاسناد ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته ، عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟
قال : « نعم لا بأس » (6).
__________________
(1) قرب الاسناد : 94.
(2) الأنماط : جمع نمط ، نوع من البسط فيه تصاوير« مجمع البحرين نمط 4 : 276 ».
(3) قرب الاسناد : 86.
(4) روى الشيخ الطوسي ( قدس ) هذا الخبر بسنده عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر. تقدم صدره برقم (43) قطعة منه رواها بسند اخر برقم (522) انظر التهذيب 2 : 373 / 1551 ، الاستبصا ر 1 : 193 / 676.
(5) التهذيب 2 : 373 / 1551 وانظر الهامش رقم ( 4 ).
(6) التهذيب 1 : 273 / 803 و 373 / قطعة من الحديث 1551 ، الاستبصار 1 : 193 / 676.




