النابت الثيل (1) وهو يجد أرضاً جدداً؟ (2).
قال : « لا بأس » (3).
[510] محمد بن يحيى ، عن العمركي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة؟.
قال : فقال : « إذا الصق جبهته بالأرض فلا بأس » (4).
[511] عنه (5) ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام عن البيت يكون على بابه ستر فيه تماثيل ، أيصلى في ذلك البيت؟
قال : « لا » (6).
[512] قال : وسألته عن البيوت يكون فيها التماثيل أيصلى فيها؟
قال : « لا » (7).
[513] وسألته ، عن الرجل يؤذيه حر الأرض في الصلاة ، ولا يقدر على السجود ، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً؟
قال : « إذا كان مضطراً فليفعل » (8).
__________________
(1) الثيل : نوع من النبات « الصحاح ثيل 4 : 1650 ».
(2) الجدد : الارض الصلبة « الصحاح جدد 2 : 452 ».
(3) قرب الاسناد : 87. يأتي صدره انظر رقم ( 510).
(4) الكافي 3 : 332 / صدر الحديث 13 ، التهذيب 2 : 304 / صدر الحديث 1320 ، وتقدم ذيله عن قرب الاسناد. انظر رقم ( 509 ).
(5) أي : أحمد بن محمد بن خالد البرقي.
(6) المحاسن : 617 / 48 باب 5.
(7) المحاسن : 617 / ذيل ح 48.
(8) قرب الاسناد : 86.




