[504] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه؟
قال : « لا يصلح » (1).
[505] وسألته عن الطين يطرح فيه التبن حتى يطين به المسجد ، أو البيت ، أيصلى فيه؟
قال : « لا بأس » (2).
[506] وسألته ، عن الرجل يصلح له أن يصلي في السفينة الفريضة ، وهو يقدر على الجد؟
قال : « نعم ، لا بأس » (3).
[507] وسأل ، علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، عن الرجل يكون في السفينة هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع ، أو القت ، والتبن والحنطة والشعير ، وغير ذلك ، ثم يصلي عليه؟
فقال : « لا بأس » (4).
[508] وسألته ، عن رجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط ، وإمرأته قائمة تصلي بحياله ، وهو يراها وتراه؟
قال : « إن كان بينهما حائط قصير ، أو طويل فلا بأس » (5).
[509] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الحشيش
__________________
(1) قرب الاسناد : 97.
(2) قرب الاسناد : 97.
(3) قرب الاسناد : 98.
(4) الفقيه 1 : 292 / 1330 باب 62 ، وفي قرب الاسناد : 98 باختلاف لا يخل.
(5) قرب الاسناد : 95.




