قال : « إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس » (1).
[499] وسألته ، عن الرجل هل يصلح أن يقوم في الصلاة على القت والتبن والشعير واشباهه ، ويضع مروحة ويسجد عليها؟
قال : « لا يصلح له ، إلا أن يكون مضطراً » (2).
[500] وسألته ، عن الرجل يجامع على الحصير ، أو المصلى ، هل تصلح الصلاة عليه؟
قال : « إذا لم يصبه شيء فلا بأس ، وإن أصابه شيء فاغسله وصلي » (3).
[501] وسألته ، عن البيت فيه الدراهم السود في كيس ، أو تحت فراش ، أو موضوعة في جانب البيت ، فيه التماثيل هل تصلح الصلاة فيه؟
قال : « لا بأس » (4).
[502] وسألته ، عن المسجد يكون فيه المصلى تحته الفلوس والدراهم البيض او السود ، هل يصلح القيام عليها وهو في الصلاة؟
قال : « لا بأس » (5).
[503] وسألته ، عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة أو شبهه يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه؟
قال : « لا ، حتى تقطع رأسه ، أو تفسده ، وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة » (6).
__________________
(1) قرب الاسناد : 86.
(2) قرب الاسناد : 86.
(3) قرب الاسناد : 91.
(4) قرب الاسناد : 87.
(5) قرب الاسناد : 87.
(6) قرب الاسناد : 87.




