فيهما إذا جفا؟
قال : « نعم » (1).
[494] وسأل ، علي بن جعفر ، أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب (2) عليه ثياب؟
فقال : « لا بأس » (3).
[495] وسأل ، علي بن جعفر ، أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، عن الصلاة في بيت الحمام.
فقال : « إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس » يعني المسلخ (4).
[496] وسألته ، عن الصلاة في بيت الحمام من غير ضرورة.
قال : « لا بأس ، إذا كان المكان الذي صلى فيه نظيفاً » (5).
[497] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها؟
فقال : « لا تصل فيها وفيها شيء يستقبلك ، إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها ، وإلا فلا تصل فيها » (6).
[498] وسألته ، عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير أو البوريا على الفراش وغيره من المتاع ثم يصلي عليه؟
__________________
(1) الفقيه 1 : 158 / 736 ، قرب الاسناد : 90 باختلاف.
(2) في قرب الاسناد : شيء.
(3) الفقيه 1 : 161 / 760 باب 39 ، قرب الاسناد : 87.
(4) الفقيه 1 : 156 / 727 باب 38.
(5) قرب الاسناد : 91.
(6) الكافي 6 : 527 / 9 باب 65 قرب الاسناد : 87 ، وفي المحاسن : عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر : 620 / 57 باب 5.




