فيها؟
قال : « إذا غسلت (1) بالماء فلا بأس » (2).
[490] وسأله [ علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام ] عن الرجل يمر في ماء المطر ، وقد صب فيه خمر ، فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟
قال : « لا يغسل ثوبه ، ولا رجله ، ويصلي فيه ، ولا بأس [ به ] » (3).
__________________
(1) في المصدر : اغتسلت. والمثبت عن نسخة في هامشه.
(2) قرب الاسناد : 89.
(3) الفقيه 1 : 7 / 7 ، والتهذيب 1 : 418 / 1321 ، قرب الاسناد : 89 ، من دون مابين القوسين.




