مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 206 من 338

قال : « لا يصلي فيه » (1).

[484] وسأله ، عن فأرة المسك تكون مع من يصلي ، وهي في جيبه أو ثيابه؟

قال : « لا بأس بذلك » (2).

[485] وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف فيصيب الثوب بما يقطر هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟

قال : « لا يصلي فيه حتى يغسله » (3).

[486] وسألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة؟

قال : « لا يصلح إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا » (4).

[487] وسألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟

قال : « الوجه والكف وموضع السوار » (5).

[488] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوباً نصفه دم ، أو كله دم ، يصلي فيه أو يصلي عرياناً؟

قال : « إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عرياناً » (6).

[489] وسألته ، عن اكسية المرعزي والخفاف ينقع في البول ، أيصلى

__________________

(1) المحاسن : 617 / 49 باب 5 ، يأتي صدره برقم 491 ، قرب الاسناد : 87.

(2) الفقيه 1 : 165 / 775 وانظر الرقم ( 471 ) ، وانظر هامش الحديث 482.

(3) قرب الاسناد : 89.

(4) قرب الاسناد : 101.

(5) قرب الاسناد : 102.

(6) الفقيه 1 : 160 / 756 ، التهذيب 2 : 224 / 884 ، الاستبصار 1 : 169 / 585. قرب الاسناد : 89 ، وفيه باختلاف.

الصفحة 206 من 338