قال : « لا يصلي فيه » (1).
[484] وسأله ، عن فأرة المسك تكون مع من يصلي ، وهي في جيبه أو ثيابه؟
قال : « لا بأس بذلك » (2).
[485] وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف فيصيب الثوب بما يقطر هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟
قال : « لا يصلي فيه حتى يغسله » (3).
[486] وسألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة؟
قال : « لا يصلح إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا » (4).
[487] وسألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟
قال : « الوجه والكف وموضع السوار » (5).
[488] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوباً نصفه دم ، أو كله دم ، يصلي فيه أو يصلي عرياناً؟
قال : « إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عرياناً » (6).
[489] وسألته ، عن اكسية المرعزي والخفاف ينقع في البول ، أيصلى
__________________
(1) المحاسن : 617 / 49 باب 5 ، يأتي صدره برقم 491 ، قرب الاسناد : 87.
(2) الفقيه 1 : 165 / 775 وانظر الرقم ( 471 ) ، وانظر هامش الحديث 482.
(3) قرب الاسناد : 89.
(4) قرب الاسناد : 101.
(5) قرب الاسناد : 102.
(6) الفقيه 1 : 160 / 756 ، التهذيب 2 : 224 / 884 ، الاستبصار 1 : 169 / 585. قرب الاسناد : 89 ، وفيه باختلاف.




