يلبس (1) في اليمين؟
فقال : « إن شئت في اليمين وإن شئت في اليسار » (2) (3).
[481] وسألته ، عن خنزير أصاب ثوباً ، وهو جاف ، أتصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟
قال : « نعم ، ينضحه بالماء ، ثم يصلي فيه » (4).
[482] وسألته ، عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار ، وعليه نعل من جلد حمار ، هل تجزيه صلاته ، أوعليه إعادة؟ (5).
قال : « لا يصلح له أن يصلي وهي معه ، إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه » (6).
[483] قال : وسألته ، عن الثوب يكون فيه تماثيل ، أو في علمه ، أيصلي فيه؟
__________________
(1) في قرب الاسناد : سألته عن الرجل يلبس الخاتم في اليمين .....
(2) في قرب الاسناد : الشمال.
(3) الكافي 6 : 469 / 9 ، قرب الاسناد : 121.
(4) قرب الاسناد : 89.
(5) اختلفت المصادر في نقل السؤال واتحدت في جواب الامام عليه السّلام فالشيخ الطوسي روى الحديث بسنده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ..... وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه .....
اما الشيخ الصدوق فقد روى الحديث بسنده عن علي بن جعفر هكذا : وعن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار أو بغل؟ ....
وفي قرب الاسناد : وسألته عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد الحمار وعليه نعل من جلد حمار وصلى هل ....؟
(6) التهذيب 2 : 373 / ذيل الحديث 1553 ويأتي صدره برقم 514 ، وتقدمت قطع منه برقم 342 ، 159 ، 122 ، والفقيه 1 : 164 / قطعة من الحديث 775 ، وتقدمت وتأتي قطع منه برقم 148 ، 368 369 ، 372 ، 470 و 471 و 472 و 473 و 474 و 484 و 527 و 558 و 564 و 565 ، قرب الاسناد : 88.




