صلى (1) وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة؟ أو ما حاله؟
قال : « لا إعادة عليه ، وقد تمت صلاته » (2).
[477] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه؟
قال : « لا بأس ، ولا يصلى في ثيابهما ».
وقال : « لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ، ولا يقعده على فراشه ، ولا مسجده ، ولا يصافحه » (3).
[478] قال : وسألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس (4) ، لا يدري لمن كان ، هل يصلح الصلاة فيه؟
قال : « إن اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي. (5) فيه حتى يعسله ».
[479] وسألته ، عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه خلفه وأمامه الأرض ولا يضمه عليه ، أيجزيه ذلك؟
قال : « نعم » (6).
[480] عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السّلام عن الخاتم
__________________
(1) في المستطرفات : يصلي.
(2) التهذيب 2 : 216 / 851 ، مستطرفات السرائر : 97 / ذيل الحديث 15.
(3) التهذيب 1 : 263 / 766.
(4) في قرب الاسناد : لبيساً.
(5) التهذيب 1 : 263 / ذيل الحديث 766 ، قرب الاسناد : 96.
(6) قرب الاسناد : 89.




