[471] وسألته ، عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة ، هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟
قال : « إن كان لا يجد دماً فلينزعه وليرم به ، وإن كان دماً فلينصرف » (1).
[472] سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أوثيابه؟
فقال : « لا بأس بذلك » (2).
[473] وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له أن يحكه وهو في الصلاة؟
قال : « لا بأس » (3).
[474] وقال : « لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي » (4).
[475] وسألته عن الأمة هل تصلح لها أن تصلي في قميص واحد؟
قال : « لا بأس » (5).
[476] محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل
__________________
1 : 164 / 775 باختلاف في السؤال ، وانظر هامش الحديث 482.
(1) قرب الاسناد : 88 ، الفقيه 1 : 164 / 775 ، وانظر هامش الحديث 482.
(2) التهذيب 2 : 362 / 1499 ، الفقيه 1 : 164 / 775 ، وانظر هامش الحديث 482.
(3) قرب الاسناد : 89 ، الفقيه 1 : 164 / 775 ، وانظر هامش الحديث 482.
(4) الفقيه 1 : 164 / قطعة من الحديث 775 ، وانظر هامش الحديث 482.
(5) قرب الاسناد : 101 ، وانظر هامش الحديث 482.




