مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 198 من 338

أحكام الميت

[455] وسألته ، عن الرجل يصلي أله أن يكبر قبل الإمام؟

قال : « لا يكبر إلا مع الإمام ، فإن كبر قبله أعاد التكبير » (1).

[456] أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته عن الصبي أيصلى(2) عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟

قال : « إذا عقل الصلاة صلي (3) عليه » (4).

[457] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين (5) ، ووضعت معها اخرى كيف يصنعون بها؟ (6).

قال : « إن شاءوا تركوا الاولى ، حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن

__________________

(1) قرب الاسناد 99.

(2) في قرب الاسناد : يصلى.

(3) في قرب الاسناد : فيصلى.

(4) التهذيب 3 : 199 / 458 ، قرب الاسناد : 99.

(5) في التهذيب : اثنتين.

(6) من دونها في التهذيب.

الصفحة 198 من 338