مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 196 من 338

غسل الجنابة

[452] وسألته ، عن جنب أصابت يده جنابة من جنابته ، فمسحه بخرقة ، ثم أدخل يده في غسله (1) ، قبل أن يغسلها ، هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟

قال : « إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغسل به ، وإن لم يجد غيره اجزأه » (2).

[453] وسألته ، عن رجل تصيبه الجنابة ، ولا يقدر على ماء ، فيصيبه المطر هل يجزيه ذلك ، أم هل يتيمم؟

قال : « إن غسله أجزأه ، وإلا تيمم » (3).

__________________

(1) غُسلِه : بالضم فالسكون فالكسر : الماء المستعمل في الغسل.

(2) قرب الاسناد 84.

(3) قرب الاسناد85.

الصفحة 196 من 338