غسل الجنابة
[452] وسألته ، عن جنب أصابت يده جنابة من جنابته ، فمسحه بخرقة ، ثم أدخل يده في غسله (1) ، قبل أن يغسلها ، هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟
قال : « إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغسل به ، وإن لم يجد غيره اجزأه » (2).
[453] وسألته ، عن رجل تصيبه الجنابة ، ولا يقدر على ماء ، فيصيبه المطر هل يجزيه ذلك ، أم هل يتيمم؟
قال : « إن غسله أجزأه ، وإلا تيمم » (3).
__________________
(1) غُسلِه : بالضم فالسكون فالكسر : الماء المستعمل في الغسل.
(2) قرب الاسناد 84.
(3) قرب الاسناد85.




