[446] وسألته ، عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه ، أيتوضأ من فضله للصلاة؟
قال : « إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك » (1).
[447] ما رواه أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الأول عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع ، أيغتسل فيه من الجنابة ، أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ، ولامداً للوضوء وهو متفرق ، فكيف يصنع وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه؟
فقال : « إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفاً من الماء بيد واحدة ، ولينضحه خلفه ، يهفا أمامه ، وكفا عن يمينه ، كفاً عن شماله فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده ، فأن ذلك يجزيه (2).
وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن كان الماء متفرقاً وقدر أن يجمعه ، وإلا إغتسل من هذا وهذا ، فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه » (3).
[448] سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : سألته
__________________
(1) قرب الاسناد : 84.
(2) إلى هنا رواه الشيخ الطوسي (قدس) في التهذيب 1 : 367 / 1115 بسنده : عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي ، عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر بتقديم وتأخير.
(3) التهذيب : 1 : 416 / 1315 ، الاستبصار 1 : 28 / 73 ، قرب الاسناد : 84 ، وانظر مستطرفات السرائر : 103 / 39.




