قال : « لا ، ولكن يتمضمض » (1).
[441] وسألته ، عن رجل بال ثم تمسح ، فأجاد التمسح ، ثم توضأ وقام فصلى.
قال : « يعيد الوضوء ، فيمسك ذكره ويتوضأ(2) ، ويعيد صلاته ، ولا يعتد بشيء مما صلى » (3).
[442] وسألته ، عن المضمضة والإستنشاق.
قال : « ليس بواجب ، وإن تركتهما لم تعد بهما صلاة » (4).
[443] وسألته ، عن الرجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ، ثم يقوم فيصلي.
قال : « ينصرف ، فيمسحه بالماء ، ولا يعتد بصلاته تلك » (5).
[444] وسألته ، عن رجل يكون على وضوء فشك ، على وضوء هو أم لا؟
قال : إذا ذكر وهو في صلاته إنصرف وتوضأ واعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك » (6).
[445] محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟
قال : « لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه » (7).
__________________
(1) قرب الاسناد : 83.
(2) الوضوء هنا هو بمعناه اللغوي ، أي الغسل. لا المعنى الشرعي.
(3) قرب الاسناد : 91 ، وفي نسخة : مما صلى. ولعلها الصحيح.
(4) قرب ألاسناد : 83.
(5) قرب الاسناد : 91.
(6) قرب الاسناد 83.
(7) الكافي 3 : 36 / 7 ، التهذيب 1 : 345 / 1009 ، قرب الاسناد : 88.




