مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 193 من 338

قال : « لا ، ولكن يتمضمض » (1).

[441] وسألته ، عن رجل بال ثم تمسح ، فأجاد التمسح ، ثم توضأ وقام فصلى.

قال : « يعيد الوضوء ، فيمسك ذكره ويتوضأ(2) ، ويعيد صلاته ، ولا يعتد بشيء مما صلى » (3).

[442] وسألته ، عن المضمضة والإستنشاق.

قال : « ليس بواجب ، وإن تركتهما لم تعد بهما صلاة » (4).

[443] وسألته ، عن الرجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ، ثم يقوم فيصلي.

قال : « ينصرف ، فيمسحه بالماء ، ولا يعتد بصلاته تلك » (5).

[444] وسألته ، عن رجل يكون على وضوء فشك ، على وضوء هو أم لا؟

قال : إذا ذكر وهو في صلاته إنصرف وتوضأ واعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك » (6).

[445] محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟

قال : « لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه » (7).

__________________

(1) قرب الاسناد : 83.

(2) الوضوء هنا هو بمعناه اللغوي ، أي الغسل. لا المعنى الشرعي.

(3) قرب الاسناد : 91 ، وفي نسخة : مما صلى. ولعلها الصحيح.

(4) قرب ألاسناد : 83.

(5) قرب الاسناد : 91.

(6) قرب الاسناد 83.

(7) الكافي 3 : 36 / 7 ، التهذيب 1 : 345 / 1009 ، قرب الاسناد : 88.

الصفحة 193 من 338