قال : « إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ » (1).
[437] وسألته ، عن رجل يتكي في المسجد فلا يدري نام أم لا ، هل عليه وضوء؟
قال : « إذا شك فليس عليه وضوء » (2).
[438] محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟
قال : « لا بأس » (3).
[439] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء ، يتوضأ منه للصلاة؟
قال : « لا ، إلا أن يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء » (4).
[440] وسألته ، عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فيه دم ، أينقض ذلك الوضوء؟
__________________
(1) الكافي 3 : 44 / ذيل الحديث 6 ، وفي التهذيب رواه مرتين فتارة ذيل الحديث ( 222 ) وهنا ( 435 ) ، واُخرى مستقلاً بسندين هما : عن الشيخ المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه عن أحمد بن إدريس. والثاني : الشيخ المفيد ، عن أحمد بن جعفر ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي .... انظر التهذيب 1 : 85 / 222 و 221.
(2) قرب الاسناد : 83.
(3) التهذيب 1 : 246 / صدر الحديث 709 وتقدم ذيله برقم ( 432 ) الاستبصار 1 : 42 / 118 ، قرب الاسناد : 84.
(4) الاستبصار 1 : 21 / 49 ، وفي 1 : 24 / 61 روى ذيله مرسلاً ، وفي التهذيب 1 : 419 / صدر الحديث 1326.




