مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 191 من 338

الوضوء وأحكامه

[433] ما رواه علي بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه (الماء) (1) أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة؟

فقال : « إذا جرى فلا بأس به » (2).

[434] وسألته عن ماء البحر يتوضأ منها؟

قال : « لا بأس » (3).

[435] محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج ، في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضأت ، أو اغتسلت؟

قال : « تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه » (4).

[436] وعن الخاتم الضيق ، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا ، كيف يصنع؟

__________________

صدره برقم ( 438 ).

(1) في الفقيه وقرب الاسناد : المطر.

(2) التهذيب 1 : 411 / 1297 ، الفقيه 1 : 7 / 6 ، قرب الاسناد : 83.

(3) قرب الاسناد : 84.

(4) الكافي 3 : 44 / 6 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 1 : 85 / 222 ، رواه بسنده عن الشيخ المفيد عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب .... وله ذيل يأتي برقم (436) ، قرب الاسناد : 83.

الصفحة 191 من 338