منزوحات البئر
[430] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً ، هل يتوضأ من تلك البئر؟
قال : « ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلواً ، ثم يتوضأ منها ، ولا بأس به » (1).
[431] قال : وسألته ، عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضأ منها؟
قال : « ينزح منها دلاء يسيرة ، ثم يتوضأ منها » (2).
[432] وسألته ، عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها ، هل يتوضأ منها؟
قال : « ينزح منها دلاء يسيرة » (3).
__________________
(1) الكافي 3 : 6 / 8 ، وفي التهذيب 1 : 409 / 1288 ، والاستبصار 1 : 44 / 23 باختلاف لا يضر ، وفي الجميع صدر حديث يأتي ذيله برقم (431 ، 432). وقرب الاسناد : 84 ، باختلاف يسير. والفقيه 1 : 15 / 19 من دون قوله عليه السّلام : « ولا بأس به ».
(2) الكافي 3 : 6 / 8 ، التهذيب 1 : 409 / 1288 ، الاستبصار 1 : 44 / 123 ، وفي الجميع قطعة منه. وتقدم صدره برقم ( 430 ) ويأتي ذيله برقم ( 432).
(3) الكافي 3 : 6 / 8 ، التهذيب 1 : 409 / 1288 ، الاستبصار 1 : 44 / 123 ، وفيها ذيل للحديث ، وتقدم صدره برقم ( 430 ) ، و ( 431 ) ، وقرب الاسناد : 84 ، وفي التهذيب 1 : 246 / ذيل الحديث 709. يأتي




