الغسل إذا مسه » (1).
[427] وسألته عن بئر صب فيها الخمر ، هل يصلح الوضوء من مائها؟ (2).
قال : « لا يصلح حتى ينزح الماء كله » (3).
[428] وسألته عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتوتة (4) ، هل له أن يرجع فيها؟
قال : « إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل ، فليس له أن يرجع فيها » (5).
[429] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه؟
قال : « نعم ، فيصلي ما أحب ويجعل ذلك للميت ، فهو للميت إذا جعل ذلك له » (6).
* * *
__________________
(1) الوسائل : الحديث 18 من الباب 1 من أبواب غسل المس.
(2) في « م » : بمائها.
(3) الكافي 3 : 6 / 7 ، والتهذيب 1 : 240 / 694 ، 695 ، والاستبصار 1 : 34 / 92 عن الصادق عليه السّلام نحوه.
(4) الصدقة المبتوتة : المقطوعة عن مال صاحبها لا رجعة له فيها. انظر : « لسان العرب بتت 2 : 6 ».
(5) الوسائل : الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام الهبات.
(6) الوسائل : الحديث 2 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.




