مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 188 من 338

الغسل إذا مسه » (1).

[427] وسألته عن بئر صب فيها الخمر ، هل يصلح الوضوء من مائها؟ (2).

قال : « لا يصلح حتى ينزح الماء كله » (3).

[428] وسألته عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتوتة (4) ، هل له أن يرجع فيها؟

قال : « إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل ، فليس له أن يرجع فيها » (5).

[429] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه؟

قال : « نعم ، فيصلي ما أحب ويجعل ذلك للميت ، فهو للميت إذا جعل ذلك له » (6).

* * *

__________________

(1) الوسائل : الحديث 18 من الباب 1 من أبواب غسل المس.

(2) في « م » : بمائها.

(3) الكافي 3 : 6 / 7 ، والتهذيب 1 : 240 / 694 ، 695 ، والاستبصار 1 : 34 / 92 عن الصادق عليه السّلام نحوه.

(4) الصدقة المبتوتة : المقطوعة عن مال صاحبها لا رجعة له فيها. انظر : « لسان العرب بتت 2 : 6 ».

(5) الوسائل : الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام الهبات.

(6) الوسائل : الحديث 2 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.

الصفحة 188 من 338