مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 187 من 338

اوقية دم ، هل يصلح اكله؟

قال : « إذا طبخ فكل فلا بأس » (1).

[422] وسألته عن فأرة وقعت في بئر فماتت ، هل يصلح الوضوء من مائها؟

قال : « إنزع من مائها سبع دلاء ، ثم توضأ ولا بأس » (2).

[423] وسألته عن فأرة وقعت في بئر فاخرجت وقد تقطعت ، هل يصلح الوضوء من مائها؟

قال : « ينزح منها عشرون دلواً إذا تقطعت ثم يتوضأ (3) ولا بأس » (4).

[424] وسألته عن صبي بال في بئر هل يصلح الوضوء منها؟

فقال : « ينزح الماء كله » (5) (6).

[425] وسألته عن بعير مات في بئر ، هل يصلح الوضوء منها؟

فقال : « ينزح الماء كله » (7) (8).

[426] وسألته عن رجل مس ميتاً هل عليه الغسل؟

قال : « إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه

__________________

(1) عن الصادق عليه السّلام نحوه في الكافي 6 : 235 / 1 ، والفقيه 3 : 216 / 1005 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 3 من الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(2) التهذيب 1 : 235 / 680 عن الصادق عليه السّلام نحوه ، والوسائل : الحديث 14 من الباب 19 من أبواب الماء المطلق.

(3) في « م » : تتوضأ.

(4) الوسائل : الحديث 14 من الباب 19 من أبواب الماء المطلق.

(5) في « م » : قال : انزح منها سبع دلي ثم تتوضأ ولا بأس.

(6) التهذيب 1 : 241 / 696 ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 16 من أبواب الماء المطلق عن الصادق عليه السّلام نحوه.

(7) ليس في « ق » و « ض ».

(8) الكافي 3 : 6 / 7 ، والتهذيب 1 : 240 / 694 ، والاستبصار 1 : 34 / 92 عن الصادق عليه السّلام نحوه.

الصفحة 187 من 338