مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 186 من 338

ينزعها (1) المشتري ان أنكحها اياه نكاحاً جديداً فالطلاق الى الزوح ، وليس إلى السيد الطلاق » (2).

[418] وسألته عن رجل زوج ابنه وهو صغير ، فدخل الابن بامرأته ، على من المهر؟ على الأب أوعلى الابن؟

قال : « المهر على الغلام ، وإن لم يكن له شيء فعلى(3) الأب يضمن ذلك على (4) ابنه ، أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير » (5).

[419] وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين ، أراد أحدهما نزعها منه ، هل له ذلك؟

قال : « الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها فيستخلفها (6) أحدهماً » (7).

[420] وسألته عن حب ماء فيه ألف رطل ماء (8) ، وقع فيه اوقية بول ، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟

قال : « لا يصلح » (9).

[421] وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء ، فطبخ فيها لحم ، وقع فيها

__________________

(1) في « م » زيادة : منه.

(2) الوسائل : الحديث 2 من الباب 48 من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(3) في « م » : فهو على.

(4) في « م » : عن.

(5) الكافي 5 : 400 / 2 ، والتهذيب 7 : 389 / 1558 و 1559عن الصادق عليه السّلام نحوه ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 28 من أبواب المهور.

(6) في « ض » : فيستخلص.

(7) الوسائل : الحديث 2 من الباب 48 من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(8) ليس في « ق » و « ض ».

(9) الوسائل : الحديت 16 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق.

الصفحة 186 من 338