ينزعها (1) المشتري ان أنكحها اياه نكاحاً جديداً فالطلاق الى الزوح ، وليس إلى السيد الطلاق » (2).
[418] وسألته عن رجل زوج ابنه وهو صغير ، فدخل الابن بامرأته ، على من المهر؟ على الأب أوعلى الابن؟
قال : « المهر على الغلام ، وإن لم يكن له شيء فعلى(3) الأب يضمن ذلك على (4) ابنه ، أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير » (5).
[419] وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين ، أراد أحدهما نزعها منه ، هل له ذلك؟
قال : « الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها فيستخلفها (6) أحدهماً » (7).
[420] وسألته عن حب ماء فيه ألف رطل ماء (8) ، وقع فيه اوقية بول ، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟
قال : « لا يصلح » (9).
[421] وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء ، فطبخ فيها لحم ، وقع فيها
__________________
(1) في « م » زيادة : منه.
(2) الوسائل : الحديث 2 من الباب 48 من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(3) في « م » : فهو على.
(4) في « م » : عن.
(5) الكافي 5 : 400 / 2 ، والتهذيب 7 : 389 / 1558 و 1559عن الصادق عليه السّلام نحوه ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 28 من أبواب المهور.
(6) في « ض » : فيستخلص.
(7) الوسائل : الحديث 2 من الباب 48 من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(8) ليس في « ق » و « ض ».
(9) الوسائل : الحديت 16 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق.




