مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 185 من 338

[414] وسألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ، ما عليه؟

قال : « إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسم فليس عليه شيء ». (1)

[415] وسألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ، ما عليه؟

قال : « هو ضامن ، كان عليه (2) أن يستوثق منها ، فإن أقام البينة أنه ربطها واستوثق منها فليس عليه شيء » (3).

[416] وسألته عن بختي (4) مغتلم (5) قتل رجلا ، فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ، ما حالهم؟

قال : « على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه » (6).

[417] وسألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين ، فقال أحدهما : قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصييي ، فباعه ، فقال المشتري : اريد أن أقبض جاريتي ، هل تحرم على الزوج؟

قال : « إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فالطلاق بيده ، إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فهي حلال لزوجها ، وهما على نكاحهما حتى

__________________

(1) الكافي 5 : 291 / 7 ، والتهذيب 7 : 215 / 942 ، والوسائل : الحديث 1 من أبواب أحكام الاجارة.

(2) في البحار : يلزمه ، وفي « ق » : تراه.

(3) الوسائل : الحديث 4 من الباب 32 من أبواب أحكام الإجارة.

(4) البختي : نوع من أنواع الابل جمعه : البخاتي. « مجمع البحرين بخت 2 : 191 ».

(5) اغتلم البعير : إذا هاج من شدة شهوة الضراب. « مجمع البحرين غلم 6 : 127 ».

(6) الكافي 7 : 351 / 3 ، والفقيه 4 : 120 / 420 عن الصادق عليه السّلام نحوه ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 14 من أبواب موجبات الضمان.

الصفحة 185 من 338