[414] وسألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ، ما عليه؟
قال : « إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسم فليس عليه شيء ». (1)
[415] وسألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ، ما عليه؟
قال : « هو ضامن ، كان عليه (2) أن يستوثق منها ، فإن أقام البينة أنه ربطها واستوثق منها فليس عليه شيء » (3).
[416] وسألته عن بختي (4) مغتلم (5) قتل رجلا ، فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ، ما حالهم؟
قال : « على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه » (6).
[417] وسألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين ، فقال أحدهما : قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصييي ، فباعه ، فقال المشتري : اريد أن أقبض جاريتي ، هل تحرم على الزوج؟
قال : « إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فالطلاق بيده ، إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فهي حلال لزوجها ، وهما على نكاحهما حتى
__________________
(1) الكافي 5 : 291 / 7 ، والتهذيب 7 : 215 / 942 ، والوسائل : الحديث 1 من أبواب أحكام الاجارة.
(2) في البحار : يلزمه ، وفي « ق » : تراه.
(3) الوسائل : الحديث 4 من الباب 32 من أبواب أحكام الإجارة.
(4) البختي : نوع من أنواع الابل جمعه : البخاتي. « مجمع البحرين بخت 2 : 191 ».
(5) اغتلم البعير : إذا هاج من شدة شهوة الضراب. « مجمع البحرين غلم 6 : 127 ».
(6) الكافي 7 : 351 / 3 ، والفقيه 4 : 120 / 420 عن الصادق عليه السّلام نحوه ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 14 من أبواب موجبات الضمان.




