مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 184 من 338

تنقضي عدتها ما حالها؟

قال : « إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ، فلم (1) تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مض لذلك سنة فهو أحق برجعها » (2).

[411] وسألته عن الصدقة إذا لم تقبض ، هل تجوز لصاحبها؟ (3)

قال : « إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيراً ، وإذا كان ولداً كبيراً فلا تجوز له حتى يقبض » (4).

[412] وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم مجزها(5) ، هل يجوز ذلك؟

قال : « هي جائزة اُجيزت أو لم تجز » (6) (7).

[413] وسألته عن رجل استأجر دابة إلى مكان ، فجاز ذلك المكان فنفقت الدابة (8) ، ما عليه؟

قال : « إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن » (9).

__________________

(1) في التهذيب والاستبصار : ولم.

(2) قرب الاسناد : 110 ، والتهذيب 8 : 82 / 279 ، والاستبصار 3 : 331 / 1179.

(3) في « م » : هل يجوز لصاحبها الرجوع؟

(4) الوسائل : الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام الهبات.

(5) في البحار : يحزها.

(6) في البحار : حيزت أو لم تحز.

(7) الوسائل : الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام الهبات.

(8) ليس في « ق ».

(9) عن الصادق عليه السّلام نحوه في التهذيب 7 : 223 / 978 ، والاستبصار 3 : 133 / 482 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 6 من الباب 17 من أبواب أحكام ألاجارة.

الصفحة 184 من 338