مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 182 من 338

للصلاة؟

قال : « لا بأس » (1).

[401] وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود التى يقعدون عليها في بيوتهم ، أيصلح؟

قال : « لا تصل عليها » (2).

[402] وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ على العذرة ثم تطأ على الثوب ، أيغسل؟

قال : « إن كان استبان من أثره شيء فاغسله وإلا فلا بأس » (3).

[403] وسألته عن الدجاجة والحمامة والعصفور وأشباهه ، يطأ في العذرة ، ثم يدخل في الماء ، أيتوضأ منه؟

قال : « لا ، إلا أن يكون ماء كثيراً قدر كر » (4).

[404] وسألته عن العظاية (5) والوزغ والحية تقع في الماء فلا تموت ، أيتوضأ منه للصلاة؟

قال : « لا بأس » (6).

[405] وسألته عن العقرب والخنفساء وشبهه يموت في الحب (7)

__________________

(1) عن الصادق عليه السّلام نحوه في التهذيب 1 : 255 / 646 ، 647 ، والاستبصار 1 : 19 / 40 ، 41.

(2) التهذيب 2 : 373 / 1551.

(3) قرب الإسناد : 89 ، وعن علي بن محمد عليهما السّلام في التهذيب 1 : 424 / 1347. ونحو المتن في 1 : 419 / 1326.

(4) قرب الإسناد : 84 ، والتهذيب 1 : 419 / 1326 ، والاستبصار 1 : 21 / 49 ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.

(5) العظاية : دابة صغيرة من جنس الوزغ ، وسام أبرص. انظر : « مجمع البحرين عظا 1 : 298 ».

(6) قرب الاسناد : 84 ، والأستبصار 1 : 23 / 58 ، والتهذيب 1 : 419 / 1326.

(7) في « م » : الجب والجب : البئر. « مجمع البحرين جبب 2 : 21 ».

الصفحة 182 من 338