أن يغسل يده ، ما حاله؟
قال : « إذا لم تصب يده شيئاً من جنابة(1) فلا بأس ».
قال : « وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شيء من غسله أحب إلي » (2).
[391] وسألته عن ولد الزنا ، تجوز شهادته أو يؤم قوماً؟
قال : « لا تجوز شهادته ولا يؤم » (3).
[392] وسألته عن اللقطة(4) إذا كانت جاربة ، هل يحل لمن لقطها فرجها؟
قال : « لا ، إنما حل له بيعها بما أنفق عليها » (5).
[393] وسألته عن فضل الشاة والبقر والبعير ، أيشرب منه ويتوضأ؟
قال : « لا بأس » (6).
[394] وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثوب ، ما حاله؟
قال : « إذا كان جافا فلا بأس » (7).
__________________
(1) في « م » : من جنابته.
(2) الكافي 3 : 11 / 3 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق عن الصادق عليه السّلام نحوه.
(3) قرب الاسناد : 122 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 31 من أبواب الشهادات.
(4) في « م » : اللقيطة.
(5) قرب الاسناد : 115 ، والتهذيب 6 : 397 / 1198 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 2 من أبواب اللقطة.
(6) قرب الإسناد : 84 ، وعن الصادق عليه السّلام نحوه في الكافي 3 : 9 / 3 ، والتهذيب 1 : 227 / 656 ، والاستبصار 1 : 19 / 41.
(7) قرب الإسناد : 118.




