مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 179 من 338

قال : « أي ذلك أحب » (1).

[386] وسألته عن رجل طلق أو ماتت امرأته ثم زنى هل عليه رجم؟

قال : « نعم » (2).

[387] وسألته عن امرأة طلقت ثم زنت (3) بعدما طلقت سنة(4) أو أكثر هل عليها الرجم؟

قال : « نعم » (5).

[388] وسألته عن صوم المحرم في شهر رمضان ، هل له أن يحتجم وهو صائم؟

قال : « نعم » (6).

[389] وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في طوافه هل عليه أن يقطع طوافه؟

قال : « يقطع طوافه ، ولا يعتد بشيء مما طاف » (7).

[390] وسألته عن الجنب يدخل يده في غسله (8) قبل أن يتوضأ ، وقبل

__________________

(1) قرب الإسناد : 102 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 9 من أبواب الصوم المندوب.

(2) قرب الإسناد : 110 ، باختلاف يسير ، والتهذيب 10 : 22 / 65 ، والاستبصار 4 : 207 / 774 عن الصادق عليه السّلام نحوه.

(3) في « م » : فزنت.

(4) في « م » : بسنة.

(5) قرب الاسناد : : 110 ، وعن الصادق عليه السّلام نحوه في التهذيب 10 : 22 / 65 والاستبصار 4 : 207 / 774.

(6) ليس في « ق » و « ض ».

(7) قرب الاسناد : 104 ، والكافي 4 : 420 / 4 ، والتهذيب 5 : 117 / 381 و 470 / 1648 والوسائل : الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الطواف.

(8) الغسل : ما يغسل به من ماء مطلق أو مضاف إليه صابون أو غيره. « مجمع البحرين غسل 5 : 434 ».

الصفحة 179 من 338