ذكر الله ، أو شيء من القرآن ، أيصلح ذلك؟
قال : « لا » (1).
[382] وسألته عن القعود والقيام والصلاة على جلود السباع ، وبيعها وركوبها ، أيصلح ذلك؟
قال : « لا بأس ما لم يسجد عليها » (2).
[383] وسألته عن الرجل يكون عليه الصيام الأيام (3) الثلاثة من كل شهر(4) ، أيصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه؟
قا ل : « لا بأس » (5).
[384] وسألته عن الرجل يؤخر الصوم الأيام الثلاثة من الشهر حتى يكون (6) في اخر الشهر ، فلا يدرك الخميس الاخر إلا أن يجمعه مع الأربعاء ، أيجزيه ذلك؟
قال : « لا بأس » (7).
[385] وسألته عن صوم ثلاثة أيام من الشهر تكون على الرجل ، يقضيها متوالية ، أو يفرق بينها؟
__________________
(1) قرب الاسناد : 121 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 74 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، وفي هامش البحار : في نسخة : قال : لا بأس.
(2) الوسائل : الحديث 5 من الباب 37 من أبواب ما يكتسب به ، المحاسن : 629 / 105 باختلاف في السؤال لا يضر.
(3) في « م » : في الأيام.
(4) في قرب الاسناد : من قبل شهر رمضان.
(5) قرب الاسناد : 102 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 9 من أبواب الصوم المندوب.
(6) في « ق » : تكون.
(7) قرب الاسناد : 102 ، وباختلاف يسير في الوسائل : الحديث 7 من الباب 9 من أبواب الصوم المندوب.




