مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 178 من 338

ذكر الله ، أو شيء من القرآن ، أيصلح ذلك؟

قال : « لا » (1).

[382] وسألته عن القعود والقيام والصلاة على جلود السباع ، وبيعها وركوبها ، أيصلح ذلك؟

قال : « لا بأس ما لم يسجد عليها » (2).

[383] وسألته عن الرجل يكون عليه الصيام الأيام (3) الثلاثة من كل شهر(4) ، أيصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه؟

قا ل : « لا بأس » (5).

[384] وسألته عن الرجل يؤخر الصوم الأيام الثلاثة من الشهر حتى يكون (6) في اخر الشهر ، فلا يدرك الخميس الاخر إلا أن يجمعه مع الأربعاء ، أيجزيه ذلك؟

قال : « لا بأس » (7).

[385] وسألته عن صوم ثلاثة أيام من الشهر تكون على الرجل ، يقضيها متوالية ، أو يفرق بينها؟

__________________

(1) قرب الاسناد : 121 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 74 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، وفي هامش البحار : في نسخة : قال : لا بأس.

(2) الوسائل : الحديث 5 من الباب 37 من أبواب ما يكتسب به ، المحاسن : 629 / 105 باختلاف في السؤال لا يضر.

(3) في « م » : في الأيام.

(4) في قرب الاسناد : من قبل شهر رمضان.

(5) قرب الاسناد : 102 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 9 من أبواب الصوم المندوب.

(6) في « ق » : تكون.

(7) قرب الاسناد : 102 ، وباختلاف يسير في الوسائل : الحديث 7 من الباب 9 من أبواب الصوم المندوب.

الصفحة 178 من 338