[376] وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم؟
قال : « يقتل من قتله من المماليك ، ويديه (1) الأحرار » (2).
[377] وسألته عن رجل قال : إذا مت ففلانة جاريتي حرة ، فعاش حتى ولدت الجارية أولاداً ثم مات ، ما حالهم؟
قال : « عتقت الجارية ، وأولادها مماليك » (3).
[378] وسألته عن الرجل يتوشح بالثوب (4) فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه ، أيصلح ذلك؟
قال : « لا بأس به » (5).
[379] وسألته عن الرجل يقول لمملوكه : يا أخي أو يا بني ، أيصلح ذلك؟
قا ل : « لا بأس » (6).
[380] وسألته عن الدابة تبول فيصيب بوله المسجد أو حائطه ، أيصلي فيه قبل أن يغسل؟
قال : « إذا جف فلا بأس » (7).
[381] وسألته عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه خاتم فيه
__________________
النكاح وادابه.
(1) في « ق » : وتفديه.
(2) قرب الاسناد : 111.
(3) قرب الاسناد : 119 ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 5 من أبواب التدبير.
(4) توشح الرجل بثوبه أو إزاره : هو أن يدخله تحت ابطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر ، كما يفعل المحرم. « مجمع البحرين وشح 2 : 423 ».
(5) قرب الاسناد : 89 ، والوسائل : الحديث 12 من الباب 24 من أبواب لباس المصلي.
(6) الوسائل : الحديث 7 من الباب 5 من أبواب التدبير.
(7) قرب الاسناد : 94 ، والوسائل : الحديث 18 من الباب 9 من أبواب النجاسات.




