مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 177 من 338

[376] وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم؟

قال : « يقتل من قتله من المماليك ، ويديه (1) الأحرار » (2).

[377] وسألته عن رجل قال : إذا مت ففلانة جاريتي حرة ، فعاش حتى ولدت الجارية أولاداً ثم مات ، ما حالهم؟

قال : « عتقت الجارية ، وأولادها مماليك » (3).

[378] وسألته عن الرجل يتوشح بالثوب (4) فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه ، أيصلح ذلك؟

قال : « لا بأس به » (5).

[379] وسألته عن الرجل يقول لمملوكه : يا أخي أو يا بني ، أيصلح ذلك؟

قا ل : « لا بأس » (6).

[380] وسألته عن الدابة تبول فيصيب بوله المسجد أو حائطه ، أيصلي فيه قبل أن يغسل؟

قال : « إذا جف فلا بأس » (7).

[381] وسألته عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه خاتم فيه

__________________

النكاح وادابه.

(1) في « ق » : وتفديه.

(2) قرب الاسناد : 111.

(3) قرب الاسناد : 119 ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 5 من أبواب التدبير.

(4) توشح الرجل بثوبه أو إزاره : هو أن يدخله تحت ابطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر ، كما يفعل المحرم. « مجمع البحرين وشح 2 : 423 ».

(5) قرب الاسناد : 89 ، والوسائل : الحديث 12 من الباب 24 من أبواب لباس المصلي.

(6) الوسائل : الحديث 7 من الباب 5 من أبواب التدبير.

(7) قرب الاسناد : 94 ، والوسائل : الحديث 18 من الباب 9 من أبواب النجاسات.

الصفحة 177 من 338