قال : « لا بأس » (1).
[371] وسألته عن إمام أم قوماً مسافرين ، كيف يصلي المسافرون؟
قال : « يصلون ركعتين ويقوم الامام فيتم صلاته ، فإذا سلم وانصرف انصرفوا » (2).
[372] وسألته عن رجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف؟
قال : « يضع بينه وبينه قصبة أو عوداً أوشيئاً يقيمه بينهما ثم يصلي فلا بأس ».
قلت : فإن لم يفعل وصلى ، أيعيد صلاته؟ أو ما عليه؟
قال : « لا يعيد صلاته ، ولا شيء عليه » (3).
[373] وسألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثها لحي؟
قال : « للميت فنعم ، فأما الحي فلا » (4).
[374] وسألته عن رجل جعل عليه أن يصوم بالكوفة شهراً وبالمدينة شهراً وبمكة شهراً ، فصام أربعة عشر يوماً بمكة ، أله أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟
قال : « نعم لا بأس ، وليس عليه شيء » (5).
[375] وسألته عن رجل زوج ابنته غلاماً فيه لين وأبوه لا بأس به؟
قال : « إن لم تكن به فاحشة فيزوجه يعني الخنث » (6).
__________________
(1) قرب الاسناد : 93.
(2) قرب الاسناد : 98 ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة.
(3) قرب الاسناد : 87 ، والوسائل : الحديث 1 و 2 من الباب 11 من أبواب مكان المصلي. وفي الفقيه 1 : 164 / 775 من دون قوله : قلت فان لم ..... الخ.
(4) قرب الاسناد : 104 ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 25 من أبواب النيابة في الحج.
(5) قرب الاسناد : 103 و 147 نحوه ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الصوم الواجب.
(6) قرب الاسناد : 108 ، باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 30 من أبواب مقدمات




