الفريضة ، فلا يعودن يقرأ السجدة في فريضة » (1) (2).
[367] وسألته عن رجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق ، أو أصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه ويفتشه وهو في صلاته؟
قال : « إن كان في مقدم الثوب (3) أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح له » (4).
[368] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي خلف النخلة فيها حملها؟
قال : « لا بأس » (5).
[369] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في الكرم (6) وفيه حمله؟
قال : « لا بأس » (7).
[370] وسألته عن رجل مس ظهر سنور ، هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده؟
__________________
(1) في « م » : فلا تعودن أن تقرأ السجدة في فريضة.
(2) قرب الاسناد : 93 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة.
(3) في « م » : ثوبه.
(4) قرب الاسناد : 89 ، والتهذيب 2 : 333 / 1374 باختلاف لايضر ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة.
(5) قرب الاسناد : 87 ، والفقيه 1 : 164 / 775 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 37 من أبواب مكان المصلي باختلاف يسير.
(6) الكرم : شجرة العنب. « الصحاح كرم 5 : 2020 ».
(7) قرب الاسناد : 87 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 1 من الباب 37 من أبواب مكان المصلي باختلاف يسير.




