قال : « لا يصلح حتى تقع جبهته على الأرض » (1).
[362] وسألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد والامام قائم في (2) الصلاة ، كيف يصنع؟
قال : « يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين ، فإذا ارتفعت الشمس قضاهما » (3).
[363] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته؟
قال : « لا بأس » (4).
[364] وسألته عن المرأة المغاضبة زوجها ، هل لها صلاة؟ أو ما حالها؟
قال : « لا تزال عاصية حتى يرضى عنها » (5).
[365] وسألته عن القوم يتحدثون حتى يذهب ثلث الليل أو اكثر ، أيهما أفضل : أيصلون العشاء جميعاً ، أو في غير جماعة؟
قال : « يصلونها في جماعة أفضل » (6).
[366] وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بسورة النجم يركع (بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها) (7)؟
قال : « يسجد بها ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ثم يركع ، وذلك زيادة في
__________________
(1) قرب الاسناد : 92 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه.
(2) في « م » : والامام قائم قد قام في.
(3) قرب الاسناد : 92.
(4) قرب الاسناد : 93 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 27 من أبواب قواطع الصلاة.
(5) عن أبي عبدالله عليه السّلام ما يدل عليه في الكافي 5 : 507 / 2 ، والفقيه 3 : 278 / 1320 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 8 من الباب 80 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
(6) قرب الاسناد : 93 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 9 من أبواب صلاة الجماعة.
(7) في « ض » : بها ثم يقوم بغيرها.




