مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 172 من 338

[353] وسألته عن الرجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حتى يسيل (1) رأسه وجبهته ويديه ورجليه ، هل يجزيه ذلك من الوضوء؟

قال : « إن غسله فهو يجزيه ويتمضمض ويستنشق » (2).

[354] وسألته عن الرجل الجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يسيل (3) رأسه وجسده وهو يقدر على الماء سوى ذلك؟

قال : « إن كان يغسله كما يغتسل بالماء أجزأه ذلك إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ، ويمر يده على ما نالت من جسده » (4).

[355] وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء فيصيبه المطر أيجزيه ذلك؟ أو عليه التيمم؟

فقال : « إن غسله أجزأه وإلا تيمم » (5).

[356] وسألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجاً وصعيداً أيهما أفضل : التيمم ، أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه؟

قال : « الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل بالثلج فليتيمم » (6).

__________________

(1)في « م » : يغسل.

(2) قرب الاسناد : 84 ، والتهذيب 1 : 360 / 1082 ، والاستبصار 1 : 75 / 231 باختلاف يسير ، والوسائل الحديث 1 من الباب 36 من أبواب الوضوء.

(3) في « م » : يغسل.

(4) قرب الاسناد : 85 ، وفيه : وسألته عن رجل يجنب ، هل يجزيه غسل الجنابة ان يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ماسوى ذلك؟ قال : إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ، والفقيه 1 : 14 / 27 ، والتهذيب 1 : 149 / 424 ، والاستبصار 1 : 125 / 425 من دون قوله ( ع ) : الا أنه ..... الخ. والوسائل : الحديث 11 من الباب 26 من أبواب الجنابة.

(5) قرب الاسناد : 85 ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 26 من أبواب الجنابة.

(6) قرب الاسناد : 85 ، وفيه ذيل الحديث ، والتهذيب 1 : 192 / 554 ، والاستبصار 1 : 158 / 547 باختلاف يسير. مستطرفات السرائر 109 : 60.

الصفحة 172 من 338