قال : « أما في الركوع فلا يصلح ، وأما في السجود فلا بأس » (1).
[349] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يقرأ في ركوعه أو سجوده من سورة غير سورته التي كان يقرؤها؟
قال : « إن نزع (2) بآية فلا بأس في السجود » (3).
[350] وسألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الإقامة ، كيف يصنع؟
قال : « يقوم ويصلي ويدع ذلك فلا بأس » (4).
[351] وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد فيريد. أن يوقظه يسبح (5) ويرفع صوته (6) لا يريد إلا ليستيقظ الرجل ، هل يقطع ذلك صلاته؟ أو ما عليه؟
قال : « لا يقطع صلاته ، ولا شيء عليه ولا بأس به » (7).
[352] وسألته عن رجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ليسمع خادمه فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنسانا ، هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟
قال : « لا بأس » (8).
__________________
(1) قرب الاسناد : 92.
(2) في هامش نسخة « ق » : الظاهر : شرع.
(3) قرب الاسناد : 92.
(4 ) قرب الاسناد : 93 ، والتهذيب 2 : 338 / 1399 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 33 من أبواب التعقيب.
(5) في « م » : فيسبح.
(6) في « ق » زيادة : قال.
(7) قرب الاسناد : 92 ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة.
(8) قرب الاسناد : 92 ، باختلاف يسير ، والتهذيب 2 : 331 / 1363 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة.




