مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 171 من 338

قال : « أما في الركوع فلا يصلح ، وأما في السجود فلا بأس » (1).

[349] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يقرأ في ركوعه أو سجوده من سورة غير سورته التي كان يقرؤها؟

قال : « إن نزع (2) بآية فلا بأس في السجود » (3).

[350] وسألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الإقامة ، كيف يصنع؟

قال : « يقوم ويصلي ويدع ذلك فلا بأس » (4).

[351] وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد فيريد. أن يوقظه يسبح (5) ويرفع صوته (6) لا يريد إلا ليستيقظ الرجل ، هل يقطع ذلك صلاته؟ أو ما عليه؟

قال : « لا يقطع صلاته ، ولا شيء عليه ولا بأس به » (7).

[352] وسألته عن رجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ليسمع خادمه فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنسانا ، هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟

قال : « لا بأس » (8).

__________________

(1) قرب الاسناد : 92.

(2) في هامش نسخة « ق » : الظاهر : شرع.

(3) قرب الاسناد : 92.

(4 ) قرب الاسناد : 93 ، والتهذيب 2 : 338 / 1399 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 33 من أبواب التعقيب.

(5) في « م » : فيسبح.

(6) في « ق » زيادة : قال.

(7) قرب الاسناد : 92 ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة.

(8) قرب الاسناد : 92 ، باختلاف يسير ، والتهذيب 2 : 331 / 1363 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة.

الصفحة 171 من 338