[343] وسألته عن الرجل يسهو في السجدة الاخرة من الفريضة؟
قال : « يسلم ثم يسجدها ، وفي النافلة مثل ذلك » (1).
[344] وسألته عن رجل افتتح الصلاة فبدأ بسورة قبل فاتحة الكتاب ، ثم ذكر بعدما فرغ من السورة ، كيف يصنع؟
قال : « يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل » (2).
[345] وسألته عن رجل افتتح بقراءة سورة قبل فاتحة الكتاب هل يجزيه ذلك إذا كان خطأ؟
قال : « نعم » (3).
[346] وسألته عن الرجل ، هل يجزيه أن يسجد في السفينة على القير؟
قال : « لا بأس » (4).
[347] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن ينظر وهو في صلاته في نقش خاتمه كأنه يريد قراءته ، ( أو في صحيفة ) (5) ، أو في كتاب في القبلة؟
قال : « ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها » (6).
[348] وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقرأ في ركوعه أو سجوده الشيء يبقى عليه (7)من السورة يكون يقرؤها؟
__________________
والتكأة والصلاة عليه؟. وتقدم بعضه برقم 159 ، 122 ويأتي برقم 482 وصدره برقم 515 عن أحمد ابن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا ، عن علي بن جعفر. وانظر الوسائل : الحديث 1 من الباب 15 من أبواب لباس المصلي.
(1) قرب الاسناد : 92 ، والوسائل : الحديث 5 من الباب 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(2) قرب الإسناد : 92.
(3) قرب الإسناد : 92.
(4) الفقيه 1 : 291 / 1324 ، والتهذيب 3 : 298 / 908 عن الصادق عليه السّلام نحوه.
(5) ليس في « ض ».
(6) قرب الاسناد : 89 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 34 من أبواب قواطع الصلاة.
(7) ليس في « م ».




