مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 338

قال : « نعم » (1).

[339] وسألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت (2) ثم تزوجت ، فبلغها بعد أن تزوجت أن زوجها حي ، هل تحل للآخر؟

قال : « لا » (3).

[340] وسألته عن الرجل ينسى صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال ، كيف يصنع؟

قال : « يبدأ بالزوال ، فإذا صلى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر ، أو متى ما أحب » (4).

[341] وسألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى كان من غد ، كيف يصنع؟

قال : « إن كان رأى فلم يغسله فليقض جميع مافاته على قدر ما كان يصلي لا ينقص منه شيئاً ، وإن كان رآه وقد صلى فليبدأ بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته تلك » (5) (6).

[342] وسألته عن فراش الحرير أو مرفقة الحرير أو مصلى حرير ومثله من الديباج ، يصلح للرجل التكأة عليه أو الصلاة؟

قال : « يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه » (7).

__________________

(1) قرب الاسناد : 110.

(2) في قرب الاسناد زيادة : سنة.

(3) قرب الاسناد : 108.

(4) قرب الاسناد : 93 ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 9 من أبواب قضاء الصلوات.

(5) في قرب الاسناد : فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله.

(6) قرب الاسناد : 95.

(7) قرب الاسناد : 86 ، والكافي 6 : 477 / 8 عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر. وفي التهذيب 2 : 373 / قطعة من الحديث 1553 ، وفيما هكذا : ... يصلح للرجل النوم عليه

الصفحة 169 من 338