قال : « نعم » (1).
[339] وسألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت (2) ثم تزوجت ، فبلغها بعد أن تزوجت أن زوجها حي ، هل تحل للآخر؟
قال : « لا » (3).
[340] وسألته عن الرجل ينسى صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال ، كيف يصنع؟
قال : « يبدأ بالزوال ، فإذا صلى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر ، أو متى ما أحب » (4).
[341] وسألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى كان من غد ، كيف يصنع؟
قال : « إن كان رأى فلم يغسله فليقض جميع مافاته على قدر ما كان يصلي لا ينقص منه شيئاً ، وإن كان رآه وقد صلى فليبدأ بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته تلك » (5) (6).
[342] وسألته عن فراش الحرير أو مرفقة الحرير أو مصلى حرير ومثله من الديباج ، يصلح للرجل التكأة عليه أو الصلاة؟
قال : « يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه » (7).
__________________
(1) قرب الاسناد : 110.
(2) في قرب الاسناد زيادة : سنة.
(3) قرب الاسناد : 108.
(4) قرب الاسناد : 93 ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 9 من أبواب قضاء الصلوات.
(5) في قرب الاسناد : فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله.
(6) قرب الاسناد : 95.
(7) قرب الاسناد : 86 ، والكافي 6 : 477 / 8 عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر. وفي التهذيب 2 : 373 / قطعة من الحديث 1553 ، وفيما هكذا : ... يصلح للرجل النوم عليه




