مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 168 من 338

[333] وسألته عن المرأة ، ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟

قال : « لا » (1).

[334] وسألته عن المرأة ، ألها أن تصوم بغير إذن زوجها؟

قال : « لا بأس » (2).

[335] وسألته عن الدين يكون على قوم مياسير ، إذا شاء صاحبه قبضه ، هل عليه زكاة؟

قال : « لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول » (3).

[336] قال أبو الحسن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى : يضم اسبوعين (4) فثلاثة ثم يصلي لها(5) ولا يصلي عن اكثر من ذلك (6) (7).

[337] وسألته عن المريض ، أيكتوي (8) أو يسترقي؟ (9).

قال : « لا بأس إذا استرقى بما يعرف » (10).

[338] وسألته عن المطلقة ، ألها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟

__________________

(1) الوسائل : الحديث 5 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح وادابه.

(2) الوسائل : الحديث 5 من الباب 8 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ، وفي الحديث 5 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح وادابه.

(3) قرب الاسناد : 102 ، والوسائل : الحديث 15 من الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(4) الاسبوع من الطواف : سبع طوافات. « مجمع البحرين سبع 4 : 344 ».

(5) تقدم قبل ذلك : أنه لا يصلح ان يطوف اسبوعاً حتى يصلي ركعتي الاسبوع الأول ، ولعله محمول على ما كان الطواف الأول واجبا. « ه ب ».

(6) في هامش البحار : سقط السؤال من البين.

(7) الوسائل : الحديث 13 من الباب 36 من أبواب الطواف.

(8) الكي : حرق الجلد بحديدة محماة أو خرقة مشتعلة ، علاجاً لبعض الأمراض.

(9) الرقية : العوذة التي تستعمل لبعض الأمراض كالحمى والصداع. « مجمع البحرين رقا 1 : 193 ».

(10) قرب الاسناد : 97 ، والوسائل : الحديث 12 من الباب 41 من أبواب قراءة القران.

الصفحة 168 من 338