[333] وسألته عن المرأة ، ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟
قال : « لا » (1).
[334] وسألته عن المرأة ، ألها أن تصوم بغير إذن زوجها؟
قال : « لا بأس » (2).
[335] وسألته عن الدين يكون على قوم مياسير ، إذا شاء صاحبه قبضه ، هل عليه زكاة؟
قال : « لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول » (3).
[336] قال أبو الحسن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى : يضم اسبوعين (4) فثلاثة ثم يصلي لها(5) ولا يصلي عن اكثر من ذلك (6) (7).
[337] وسألته عن المريض ، أيكتوي (8) أو يسترقي؟ (9).
قال : « لا بأس إذا استرقى بما يعرف » (10).
[338] وسألته عن المطلقة ، ألها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟
__________________
(1) الوسائل : الحديث 5 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح وادابه.
(2) الوسائل : الحديث 5 من الباب 8 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ، وفي الحديث 5 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح وادابه.
(3) قرب الاسناد : 102 ، والوسائل : الحديث 15 من الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(4) الاسبوع من الطواف : سبع طوافات. « مجمع البحرين سبع 4 : 344 ».
(5) تقدم قبل ذلك : أنه لا يصلح ان يطوف اسبوعاً حتى يصلي ركعتي الاسبوع الأول ، ولعله محمول على ما كان الطواف الأول واجبا. « ه ب ».
(6) في هامش البحار : سقط السؤال من البين.
(7) الوسائل : الحديث 13 من الباب 36 من أبواب الطواف.
(8) الكي : حرق الجلد بحديدة محماة أو خرقة مشتعلة ، علاجاً لبعض الأمراض.
(9) الرقية : العوذة التي تستعمل لبعض الأمراض كالحمى والصداع. « مجمع البحرين رقا 1 : 193 ».
(10) قرب الاسناد : 97 ، والوسائل : الحديث 12 من الباب 41 من أبواب قراءة القران.




